Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61539 بتاريخ 16/04/2019 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعديل المالي في القسمة العينية
Principe juridique
- تقدير كيفية ضبط نصيب كل شريك في القسمة العينية وترجيح مشروع قسمة دون غيره مما يحقق مصلحة المشترك والشركاء هو من مسائل الواقع التي تدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أسست اختيارها على عناصر الملف.
- لا يُلجأ إلى التعديل المالي بين المتقاسمين إلا عند تعذر تمييز الشريك بكامل منابه عينا، أما إذا أمكن تحقيق التوازن بين المصالح وفق ما تراه محكمة الموضوع فلا يُفرض التعديل المالي كحل آلي.
- منازعة الأطراف في قيمة المقاسم أو في مدى تحقيق مشروع القسمة للمنفعة أو العدالة تمثل جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا ومؤسسا على الواقع والقانون.
Textes appliqués
- الفصل 119 من م ح ع autres décisions
- الفصل 119 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.