Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26528.2021 بتاريخ 26/10/2021 : تغيير النشاط بالمكرى لا يثبت إلا بموافقة كتابية مماثلة لشكليات العقد
Principe juridique
- الأخطاء المادية الواردة بالحكم والتي لا تمسّ جوهر قضائه ولا تُرتّب ضررا على الخصم، لا تُعدّ سببا لنقضه متى تحقّق تمام التبليغ والحضور ومباشرة الطعن على وجه صحيح.
- مجرد التشكي الجزائي الذي لا مآل له ولا يقترن بحكم جزائي نهائي لا يمنع المحكمة المدنية من التعويل على العقد عند نظرها في النزاع، ولا ينهض سببا لإيقاف النظر ما لم تتحقق شروط حجية الجزائي على المدني.
- تغيير النشاط المتفق عليه في عقد كراء محرر كتابة لا يثبت ولا يُحتجّ به إلا باتفاق يراعي نفس شكليات التعاقد، ولا تكفي الشهادة أو قرائن استمرار العلاقة وتلقي الكراء لإثبات تعديل مكتوب في غياب ما يعادله من حجة كتابية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 123 و256 م م م ت autres décisions
- الفصل 186 م ا ج autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.