Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37488.2022 بتاريخ 05/07/2022 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم ثبوت الإدلاء بالحكم المطعون فيه ضمن مؤيدات الملف
قرار تعقيبي عدد 37488.2022 بتاريخ 05/07/2022 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم الإدلاء بالحكم المطعون فيه وفق ما تقتضيه مؤيدات الفصل 134 م م م ت
Principe juridique
- رفض الاستئناف شكلا يترتب عن خلو ملف الاستئناف من الحكم المطعون فيه من الأساس وقت مراقبة المؤيدات، لأن تقديم الحكم يعد شرطا لقبول الاستئناف وفق مقتضيات الفصل 134 م م م ت.
- القول باعتماد نسخة مطابقة للأصل لا يكون منتجا إذا لم يثبت ضمن مؤيدات الملف أنها أودعت لدى المحكمة المختصة بتأشير أو كشف قانوني مؤشر عليه يحدد تاريخ تلقيها، إذ العبرة بما هو ثابت بملف الاستئناف لا بما يدعيه الطاعن.
- الطعن بالتعقيب يكون في غير طريقه إذا انصب على تعليل لم يقل به الحكم المطعون فيه، خاصة عندما يكون سبب الرفض هو عدم تقديم الحكم المطعون فيه أصلا لا عدم صحة النسخة المقدمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 27 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- حالات الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.