Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21701 بتاريخ 08/6/2021 : وجوب استيعاب التعليل للأساس القانوني المنطبق على الوقائع حتى لا ينتهي الحكم إلى خرق القانون
قرار تعقيبي عدد 21701 بتاريخ 08/6/2021 : نقض قرار الحفظ عند فساد التعليل بقياس التجريم على نص غير منطبق
Principe juridique
- تعليل القرارات وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتسنى مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- عدم انطباق نصّ تجريمي بعينه على وثيقة معيّنة لا يمنع لزوما من مساءلة الفعل بمقتضى نصّ تجريمي آخر أوسع نطاقا متى استوعب هذا الأخير موضوع افتعال الوثيقة واستعمالها.
- اعتماد المحكمة على تعليل يقوم على استبعاد نصّ دون بحث الانطباق الصحيح للنصوص البديلة ذات الصلة يولّد ضعفا في التعليل وخرقا للقانون يوجب النقض والإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.