Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34971/2021 بتاريخ 21/12/2021 : سقوط الاستئناف عند ثبوت تبليغ الاستدعاء لمحامية نائب المستأنف
قرار تعقيبي عدد 34971/2021 بتاريخ 21/12/2021 : صحة استدعاء محامي المستأنف متى تم تبليغه لمحام من زملائه وفق مقتضيات الإنابة المهنية
Principe juridique
- توجيه استدعاء محامي المستأنف للقيام بموجبات الاستئناف يخضع للطريقة المبينة بالفصل 44 م م م ت كما أحال عليها الفصل 133 م م م ت، ويكفي في ذلك ثبوت إنجاز التبليغ بإحدى الوسائل التي أجازها النص.
- إن تسلم الاستدعاء من طرف محام من زملاء محامي المستأنف يعد صحيحا متى كانت الإنابة المهنية جائزة على وجه الإطلاق طبق الفصل 44 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 دون اشتراط توكيل خاص لتسلم الاستدعاءات.
- يترتب عن عدم قيام محامي المستأنف بإجراءات الاستئناف المحمولة عليه سقوط الاستئناف متى ثبت سبق استدعائه على الوجه القانوني، ويكون القضاء برفض الاستئناف شكلا في هذه الصورة مطابقا لمقتضيات الفصول 131 و133 و134 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 133 م م م ت autres décisions
- الفصل 44 م م م ت autres décisions
- الفصل 131 و133 و134 م م م ت autres décisions
- الفصل 44 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 والمؤرخ في 20 أوت 2011 والذي يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.