Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21305/2020 بتاريخ 30/10/2020 : تجاوز محكمة الإحالة لنطاق النقض يوجب النقض لتعلقه بالنظام العام
Principe juridique
- ينحصر تعهد محكمة الإحالة في خصوص ما تسلط عليه النقض، وكل ما خرج عن ذلك النطاق يعد مما اتصل به القضاء ولا يجوز إعادة طرحه لديها أو تأسيس وجه نعي بالتعقيب من جديد في خصوصه.
- تعد أحكام الفصل 191 من م م م ت من النظام العام لتعلقها بالإجراءات الأساسية التي يقوم عليها نظام التقاضي وسير المحاكم واختصاصها، ويترتب على مخالفتها البطلان على معنى أحكام الفصل 14 من م م م ت.
- يتعين على محكمة التعقيب إثارة خرق قواعد النظام العام المتصلة بنطاق تعهد محكمة الإحالة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم، متى ثبت من أسباب القرار أن محكمة الإحالة تناولت من جديد فروعاً سبق أن اتصل بها القضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.