Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71376 بتاريخ 02/06/2020 : اتّصال القضاء بدعوى بطلان محضر عرض الثمن متى سبق الفصل في صحّته ضمن دعوى الشفعة

J P 71376/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. عرض الثمن على المشتري إجراء جوهري من إجراءات دعوى الشفعة، ولا تُقبل هذه الدعوى إلا بعد تحقّق المحكمة المتعهدة بها من صحة إجراءاتها بما في ذلك صحة محضر عرض الثمن.
  2. متى سبق للمحكمة المتعهدة بدعوى الشفعة أن قضت بصحة الإجراءات التي احتُجّ بها ضمن تلك الدعوى، فإن إعادة طرح صحة محضر عرض الثمن بدعوى مستقلة تُعدّ إعادة نظر فيما فصل فيه بحكم بات، فيتصل به القضاء.
  3. يتفرع عن قاعدة قاضي الأصل قاضي الفرع أن تقدير صحة الإجراء الذي يشكل عنصرا لازما للفصل في الأصل يستتبع عدم جواز منازعته لاحقا بدعوى ترمي إلى إبطاله بعد أن صار محل فصل ضمن الأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 481 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.