Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40371 بتاريخ 16/05/2022 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين

J P 40371/202216 mai 2022

Principe juridique

  1. مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تندرج ضمن صلاحيات محكمة القانون، وتُثار قبل الخوض في الأصل متى تعلّق الإخلال بإجراء أساسي من إجراءات تحرير الحكم.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا إجراء وجوبي، ويُعدّ من النظام الإجرائي الأساسي الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تمسك الخصوم به.
  3. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم، ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.