Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37811.2021 بتاريخ 01/07/2022 : سقوط حق المؤمن له في الضمان عند ثبوت الإخلال الجسيم بواجب الإعلام المنصوص عليه بالعقد
Principe juridique
- تثبت صفة القيام في دعوى التعويض للمؤمن له متى كان هو المتعاقد مع شركة التأمين، ولا ينال من ذلك كون العين محلّ التأمين مرتبطة بعقد إيجار مالي ما دام الحق المطالب به مؤسسا على العلاقة التعاقدية في التأمين.
- يخضع عقد التأمين لقاعدة شريعة المتعاقدين، فيترتب عن الإخلال الجسيم بواجب الإعلام بالحادث إذا كان منصوصا عليه ضمن الشروط العامة والخاصة الممضاة سقوط حق المؤمن له في التمسك بالضمان.
- لا يجوز للمحكمة إهدار جزاء سقوط الضمان المقرر تعاقديا عند تحقق سببه، كما لا يصح إحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء رغم ثبوت إخلاله بالالتزام العقدي بالإعلام.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصلين 242 و83 من م ا ع autres décisions
- الفصل 7 من م ت autres décisions
- الفصل 11 من الشروط العامة لعقد التأمين autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- احكام الفصل 7 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.