Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23941/2021 بتاريخ 05/02/2021 : اعتبار اشتراط الفحص الطبي في مناظرة داخلية تزيدا غير مشروع عند غياب النص المنظم له ضمن شروطها

J P 23941/2021/20215 février 2021

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع ووسائل الإثبات يخضع لرقابة محكمة التعقيب من زاوية واحدة هي ضرورة استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف وابتناؤه على تعليل واضح ومؤسس على القانون دون تحريف للوقائع.
  2. مذكرة العمل المتعلقة بفتح المناظرة تعد إجراء تطبيقيا لشروط التعيين المقررة بالنظام الأساسي الخاص بالأعوان على الأرض، وبالتالي تتحدد شرعية شروط المناظرة بمدى تطابقها مع الشروط الحصرية الواردة بالنص المنظم للتعيين.
  3. لا يعد شرطا قانونيا ضمن شروط المناظرة إلا ما أوجبه النص المرجعي الذي أحالت إليه مذكرة فتح المناظرة، ويترتب على ذلك اعتبار اشتراط الفحص الطبي لتولي الخطة تزيدا على الشروط العامة للمناظرة متى لم يرد ضمن الشروط الواجبة بالنظام الأساسي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت autres décisions
  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
  • المرسوم الحكومي عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 افريل 2020 autres décisions
  • الفصل 547 من م ا ع autres décisions
  • الفقرة "أ" من الفصل الأول من الملحق "ج" من النظام الأساسي الخاص بالأعوان على الأرض autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.