Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59816 بتاريخ 03/10/2023 : ثبوت حق الأولوية للمتسوغ المخلى للهدم وإعادة البناء باستناد الإحالة التشريعية إلى الفصل 9
قرار تعقيبي عدد 59816 بتاريخ 03/10/2023 : ثبوت حق أولوية المتسوغ بالخروج للهدم في إعادة التسويغ باستناد إحالة الفصل 10 على الفصل 9
Principe juridique
- عدم تنصيص الفصل 9 من قانون الأكرية التجارية صراحة على حق الأولوية لا ينفي ثبوته للمتسوغ، متى دلّت إحالة الفصل 10 صراحة على أن التمتع بهذا الحق يكون في حالتي الفصل 8 والفصل 9 على حد السواء.
- غرم الضرر المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من الفصل 10 يقوم على جزاء عدم امتثال المالك لموجبات تمكين المتسوغ من حق الأولوية بعد إعادة البناء، وهو أساس متميز عن المنحة المقررة بالفصل 9 التي ترتبط برفض التجديد بغاية الهدم وإعادة البناء.
- لا يقتضي الاستناد إلى حيثيات قرار صادر عن الدوائر المجتمعة أن يكون هذا القرار واردا في إطار توحيد الآراء على معنى الفصل 192 م م م ت، متى تعلق الاستشهاد بمسألة قانونية لها اتصال بوقائع النزاع المعروض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 9 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصلين 10 و11 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
- الفصل 10 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 192 بعده autres décisions
- الفصل 540 م إ ع autres décisions
- الفصل 4 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل الفصلين 791 و 792 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الدستور ( فصل 41) autres décisions
- الفصل 28 من ذات القانون autres décisions
- أحكام الفصل 18 من ذات القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.