Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37184 بتاريخ 15/03/2022 : تمتع الغير حسن النية بحصانة الترسيم المتولدة عن حكم التحيين عند غياب القيد الاحتياطي

J P 37184/202215 mars 2022

Principe juridique

  1. لا ينظر في عدم سريان التفويتات على الشفيع بمقتضى الفصل 114 م ح ع بمعزل عن النظام الخاص للتعامل في العقارات المسجلة، لأن آثار الشفعة على العقود اللاحقة تبقى خاضعة لمبادئ الشهر العيني كما نظمها الكتاب الثاني من مجلة الحقوق العينية.
  2. الغير على معنى الفصل 305 م ح ع هو من اكتسب حقا ورسمه بالسجل العقاري اعتمادا على الترسيمات، وتقوم قرينة حسن النية على مجرد الاستئناس ببيانات الرسم عند التعاقد باعتبارها قرينة موضوعية لا تتأثر بالعناصر الذاتية ما لم يثبت العكس.
  3. إبطال الترسيم لا يعارض به الغير الذي اكتسب حقوقا على العقار عن حسن نية واعتمادا على الترسيمات، لذلك يتحمل طالب الإبطال عبء إثبات سوء نية الغير حتى ينتزع عنه الحماية المقررة بالفقرة الثانية من الفصل 305 م ح ع.
  4. القيد الاحتياطي وسيلة لإشعار المتعاملين بوجود نزاع ينزع قرينة حسن النية، وعدم اتخاذه يجعل الشفيع متحملا لما ينشأ عن الترسيمات اللاحقة خاصة إذا استخرج رسم عقاري جديد بموجب حكم تحيين بات اكتسب المفعول التطهيري الذي يكسب الترسيم حصانة مطلقة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 305 و361 و308 م ح ع-الفصل 28 جديد من القانون عدد 34 لسنة 2001-الفصل 337 م ح ع-الفصل 27 من القانون عدد 34 المؤرخ في 10/04/2010 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية-الفصل 114 م ح ع-الفصلين 2 و325 م إ ع-الفصل 365 م ح ع-الفصل 551 م إ ع-الفصلين 481 و325 م إ ع-الفصل 103 م ح ع-الفصل 86 م م م ت-قانون 10-04-2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.