Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84168/77480 بتاريخ 07/10/2025 : سقوط حق الشفعة بمضي ستة أشهر من تاريخ تسجيل العقد بالقباضة المالية عند عدم الإعلام بالشراء

J P 84168/77480/20257 octobre 2025

Principe juridique

  1. دعوى الشفعة ترمي إلى حلول الشفيع محل المشتري في ملكية العقار فتتأسس على حق عيني عقاري وتندرج ضمن الدعاوى الاستحقاقية بما ينعقد معه الاختصاص الترابي للمحكمة التي يوجد بدائرتها العقار عملا بقواعد الاختصاص الواردة بالفصل 20 م م م ت.
  2. مصروفات العقد الواجب عرضها أو تأمينها لاستيفاء إجراءات الشفعة لا تمتد لتشمل قيمة التحسينات والإصلاحات المدعاة على العقار لأن استرجاعها يخضع للقواعد العامة للقانون المدني ولا يندرج ضمن مقتضيات الفصل 111 م ح ع.
  3. مؤسسة الشفعة باعتبارها قيدا على حق الملكية واستثناء من حرية التعاقد تُطبق آجالها تطبيقا ضيقا دون توسع في التأويل، فلا يجوز جعل عدم إعلام المشتري للشفيع سببا لفتح أجل ممارسة الشفعة دون حد زمني بما يمس استقرار المعاملات.
  4. مفهوم تعذر الإعلام الوارد بالفقرة الأخيرة من الفصل 115 م ح ع يفهم على أنه عدم وقوع الإعلام فعلا دون اشتراط إثبات السعي إليه، وبانعدام الإعلام يسقط حق القيام بدعوى الشفعة بمضي ستة أشهر من تاريخ تسجيل العقد بالقباضة المالية بالنسبة للعقارات المسجلة غير الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 111 م ح ع-الفصل 20 م م م ت-الفصل 115 م ح ع-الفصل 540 م ا ع-الفصل 533 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.