Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45075.2016 بتاريخ 18 أفريل 2017 : سقوط الاستئناف لعدم احترام إجراءات الفصل 134 م م م ت في المادة الاستعجالية
Principe juridique
- إن القاضي الاستعجالي لا يجوز له أن يفصل في أصل الحق أو أن يبت في مسائل الملكية والاستحقاق، وإنما يقتصر تدخله على اتخاذ إجراءات وقتية وتحفظية عند توفر عنصر التأكد ودون المساس بالمراكز القانونية للخصوم
Textes appliqués
- الفصل 134 م م م ت/الفصل 175 وما بعده م م م ت/الفصل 201 م م م ت/الفصل 41 من الدستور autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.