Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37066/36166 بتاريخ 09/05/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 37066/36166/20229 mai 2022

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بإحكام الإجراءات الأساسية.
  2. عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويفضي إلى بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
  3. رقابة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة القانون وتسبق الخوض في الأصل متى تعلق الإخلال بضمانات شكلية جوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.