Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 66845 بتاريخ 03/01/2020 : احتساب أجل الثلاث سنوات بالسنة المدنية الكاملة يثبت القيام في اليوم عدد 1095 داخل الأجل

قرار استئنافي عدد 66845 بتاريخ 03/01/2020 : احتساب أجل الثلاث سنوات على أساس السنة 365 يوما يجعل رفع الدعوى في اليوم 1095 قياما داخل الأجل

J P 66845/20203 janvier 2020

Principe juridique

  1. احتساب أجل التقادم المقدر بالسنين يكون باعتبار السنة 365 يوما كاملة، ويعد القيام واقعا داخل الأجل إذا تم في اليوم الموافق لتمام عدد الأيام المكونة للأجل.
  2. الدفع بسقوط الدعوى لمرور المدة يرفض متى ثبت أن الفاصل الزمني بين تاريخ بدء سريان الأجل وتاريخ القيام لم يتجاوز كامل مدة الأجل بحسب قواعد احتساب الآجال المنصوص عليها بمجلة الالتزامات والعقود.
  3. الدفع بانعدام التأمين لا يستقيم متى ثبت بمقتضى وثائق الملف قيام تغطية تأمينية سارية زمن الحادث بموجب بوليصة التأمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.