Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77988 بتاريخ 22/10/2025 : لا تقوم مضرة الجوار الموجبة للإزالة إذا اقتصر الإثبات على تجاوز الارتفاع دون بيان أثره الفعلي على الانتفاع
قرار تعقيبي عدد 77988 بتاريخ 22/10/2025 : تقدير قيام مضرة الجوار يتوقف على ثبوت ضرر فعلي لا مجرد مخالفة إدارية
Principe juridique
- تقدير المضرة على معنى الفصل 99 من م إ ع يقتضي ثبوت ضرر فعلي ناشئ عن الفعل المشتكى به، ولا يكفي مجرد إثبات تجاوز فني أو قياس ارتفاع دون بيان آثاره على الإضاءة أو التهوئة.
- مخالفة التراتيب العمرانية ورخص البناء تعد مخالفات إدارية تخضع لآليات مؤاخذة خاصة، ولا تصلح بذاتها معيارا لإثبات المضرة المدنية متى لم يقم الدليل على تحقق الضرر الموجب للإزالة.
- لقاضي الموضوع سلطة ترجيح تقارير الخبرة متى بيّن أسباب استبعاده لتقرير واعتباره تقريرا آخر مستجيبا للمعايير الفنية ومجيبا عن الإشكاليات اللازمة للحسم في النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 99 من م إ ع-الفصل 86 و114 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.