Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77988 بتاريخ 22/10/2025 : لا تقوم مضرة الجوار الموجبة للإزالة إذا اقتصر الإثبات على تجاوز الارتفاع دون بيان أثره الفعلي على الانتفاع

قرار تعقيبي عدد 77988 بتاريخ 22/10/2025 : تقدير قيام مضرة الجوار يتوقف على ثبوت ضرر فعلي لا مجرد مخالفة إدارية

J P 77988/202522 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقدير المضرة على معنى الفصل 99 من م إ ع يقتضي ثبوت ضرر فعلي ناشئ عن الفعل المشتكى به، ولا يكفي مجرد إثبات تجاوز فني أو قياس ارتفاع دون بيان آثاره على الإضاءة أو التهوئة.
  2. مخالفة التراتيب العمرانية ورخص البناء تعد مخالفات إدارية تخضع لآليات مؤاخذة خاصة، ولا تصلح بذاتها معيارا لإثبات المضرة المدنية متى لم يقم الدليل على تحقق الضرر الموجب للإزالة.
  3. لقاضي الموضوع سلطة ترجيح تقارير الخبرة متى بيّن أسباب استبعاده لتقرير واعتباره تقريرا آخر مستجيبا للمعايير الفنية ومجيبا عن الإشكاليات اللازمة للحسم في النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.