Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69970 بتاريخ 03/06/2020 : ثبوت صفة المشترط لفائدته في عقد التأمين يخول له استحقاق التعويض القضائي
Principe juridique
- يكتسب المشترط لفائدته صفة المستفيد من عقد التأمين متى نص العقد صراحة على دفع التعويض بين يديه عند تحقق الخطر المؤمن عليه، ويستحق الحكم له بالتعويض دون توقف ذلك على الكيفية التي عُيّن بها مركزه الإجرائي في عريضة الدعوى.
- لا يكون تعيين المستفيد من عقد التأمين كمطلوب مانعا من القضاء لفائدته بالتعويض متى ثبت من بنود العقد التزام المؤمن بأداء التعويض إليه، إذ العبرة بصفة الاستحقاق المستمدة من العقد لا بتوصيف المركز الإجرائي.
- تقدير محكمة الموضوع لمدى استيفاء تقرير الاختبار لمقوماته الشكلية والموضوعية واعتمادها نتائجه يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.