Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23966 بتاريخ 11/11/2020 : عدم نفاذ التبليغ بالمقر الأصلي عند سبق تعيين مقر مختار
Principe juridique
- التبليغ يكون صحيحا ومرتبا لآثاره القانونية إذا تم تسليم الورقة للشخص نفسه أينما وجد.
- تعيين مقر مختار وإعلام الطرف المقابل به وفق محضر ثابت التاريخ وطبقا للقانون يجعل هذا المقر هو المعتمد للتبليغ في كل ما يطرأ بين الطرفين بما يعد تنازلا عن التبليغ بالمقر الأصلي على فرض العلم به.
- حصول التبليغ بالمقر الأصلي رغم سبق تعيين مقر مختار طبقا للقواعد القانونية المقررة يجعل التبليغ غير نافذ في حق المقصود بالتبليغ ويخول له التمسك بذلك بصفة مبدئية متى ترتب عن المخالفة حرمانه من طور من أطوار التقاضي.
- خوض الخصم في أصل النزاع على وجه الاحتياط بعد إثارة الدفع المتعلق بخلل التبليغ والتمسك به بصفة مبدئية لا يعد تنازلا عن ذلك الدفع ما دام المشرع اشترط تقديم الدفوع الشكلية قبل الخوض في الأصل دون أن يحجر المناقشة فيه احتياطيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 7 و8 و14 و15 من م م م ت autres décisions
- الفصل 52 من م ا ش autres décisions
- الفصلين 7و8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.