Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22670 بتاريخ 14/10/2020 : التدبير الاستعجالي في الأكرية التجارية ينحصر في معين الكراء النافذ دون الزيادة الاتفاقية عند قيام نزاع أصلي حول التعديل

J P 22670/202014 octobre 2020

Principe juridique

  1. يعوّل القاضي على ما يصدر عن المحاكم ولو قبل اكتساب الحكم صفة التنفيذ متى تعلق الأمر بتقدير وجود سند قضائي قائم يمكن الاستناد إليه في تحديد المركز القانوني الوقتي للأطراف.
  2. إذا انتهى القضاء إلى عدم توفر شروط التعديل القضائي لمعينات كراء المحلات التجارية فإن الزيادة الاتفاقية المضمنة بالعقد لا تكون سبيلا بديلا لتعديل معين الكراء ما دام طريق التعديل محكوما بشروط قانون الأكرية التجارية.
  3. اختصاص القاضي الاستعجالي في نزاعات الكراء التجاري يقتصر على اتخاذ تدبير حمائي وقتي لتفادي تفاقم الضرر دون مساس بأصل الحق متى كانت المسائل المثارة متعلقة بجوهر النزاع ومآل التعديل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.