Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29602 بتاريخ 29/12/2021 : بطلان التنبيه بالخروج عن الأكرية التجارية متوقف على ثبوت مصادقة مسوغ المكرى على تغيير وجه الاستغلال ضمنيا
Principe juridique
- إبرام عقد التسويغ مع ذات معنوية تمارس نشاطا تجاريا لا يكفي بذاته لاعتبار المكرى مخصصا للنشاط التجاري ما لم تضبط شروط العقد طبيعة النشاط أو يثبت من تنفيذ العقد التقاء إرادة الطرفين على تغيير وجه الاستغلال صراحة أو ضمنيا.
- تحديد طبيعة الاستغلال الفعلي للمكرى مسألة واقعية يمكن إثباتها بكافة الوسائل اعتمادا على معطيات الملف دون التوقف على ما تم تضمينه بعقد الكراء.
- تعليل الأحكام شرط لصحّتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المؤثرة في النزاع وأن يقوم على أسباب مستساغة تقنع بوجاهة المنحى القضائي وإلا كان القصور في التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 2 فقرة 3 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 4 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 514 م ا ع autres décisions
- الفصل 242 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 531 من م ا ع autres décisions
- الفصل 189 مكرر م ت autres décisions
- القانون عدد 31 لسنة 2003 المؤرخ في 28 افيل 2003 autres décisions
- الفصل 189 و189 مكرر autres décisions
- احكام الفصلين 86 و114 ممم ت autres décisions
- الفصل 184 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.