Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29602 بتاريخ 29/12/2021 : بطلان التنبيه بالخروج عن الأكرية التجارية متوقف على ثبوت مصادقة مسوغ المكرى على تغيير وجه الاستغلال ضمنيا

J P 29602/202129 décembre 2021

Principe juridique

  1. إبرام عقد التسويغ مع ذات معنوية تمارس نشاطا تجاريا لا يكفي بذاته لاعتبار المكرى مخصصا للنشاط التجاري ما لم تضبط شروط العقد طبيعة النشاط أو يثبت من تنفيذ العقد التقاء إرادة الطرفين على تغيير وجه الاستغلال صراحة أو ضمنيا.
  2. تحديد طبيعة الاستغلال الفعلي للمكرى مسألة واقعية يمكن إثباتها بكافة الوسائل اعتمادا على معطيات الملف دون التوقف على ما تم تضمينه بعقد الكراء.
  3. تعليل الأحكام شرط لصحّتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المؤثرة في النزاع وأن يقوم على أسباب مستساغة تقنع بوجاهة المنحى القضائي وإلا كان القصور في التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.