Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 64106 بتاريخ 16/10/2018 : عدم قابلية قواعد التسوية الصلحية للتطبيق على المرحلة القضائية
Principe juridique
- لا يترتب عن الأحكام الواردة بالباب المخصص للتسوية الصلحية وإجراءاتها أي أثر على النزاع بعد دخوله المرحلة القضائية، إذ تخضع المطالبة القضائية لمقتضيات الفصل 122 من م ت دون سواه من قواعد العرض الصلحي.
- تجزئة المسؤولية بين سائقي الوسائل المؤمنة لا يُحتج بها في مواجهة المتضرر المرافق، إذ يثبت له حق اختيار شركة التأمين التي يوجه ضدها الدعوى مع بقاء الرجوع بين شركات التأمين فيما بينها بحسب نسبة المساهمة في الحادث.
- يُقبل الاستئناف شكلا متى ثبت اتصال الإعلام بالحكم ورفع الطعن داخل الأجل القانوني وفق محضر الإعلام المظروف بالملف وطبقا لأحكام الفصل 130 وما بعده من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 151 من م ت-الفصل 14 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 149 من م ت-الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 141 من م م م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 122 من م ت-الفصلين 151 و 128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.