Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25861 بتاريخ 23/2/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب بمضي أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم

J P 25861/201623 février 2016

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقع تقديمه داخل أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
  2. تعد آجال وإجراءات الطعن من القواعد الأساسية المتصلة بالنظام العام مما يخول للمحكمة إثارة مخالفتها من تلقاء نفسها.
  3. متى ثبت أن مطلب التعقيب قدم بعد انقضاء الأجل القانوني تعين الحكم برفضه شكلا لعدم احترام الأجل المحدد قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.