Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21391/2020 بتاريخ 30/10/2020 : استحقاق غرامات الطرد رهين التعليل المبين للتكييف القانوني لانقطاع العلاقة الشغلية

J P 21391/2020/202030 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن سلامة هذا التقدير تقتضي استقراء الوقائع مما له أصل ثابت بالملف وتعليل النتائج تعليلا واضحا ومؤسسا على مستندات مادية صحيحة وعلى سند قانوني منطبق.
  2. يتعيّن على محكمة الموضوع قبل رفض غرامات الطرد أن تبيّن التكييف القانوني لانقطاع العلاقة الشغلية وأن تُنزّل عليه حكم القانون تنزيلا سليما، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
  3. متى كان إيقاف نشاط المؤسسة ناتجا عن قرار إداري متخذ بعنوان المعاقبة واستمر لأكثر من ثلاثة أشهر فإن ذلك يندرج ضمن مجال الفقرة الثانية من الفصل 25 من م ش بما يرتب استحقاق العامل لغرامات الطرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.