Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60263 بتاريخ 27/12/2023 : اقتران التنبيه بإنهاء الكراء بعرض تجديده بشرط الترفيع في معين التسويغ يثبت خيار المطالبة بغرامة الحرمان
قرار تعقيبي عدد 60263 بتاريخ 27/12/2023 : استحقاق غرامة الحرمان عند التنبيه بإنهاء التسويغ المقرون بعرض تجديده مشروطا بالترفيع في معين الكراء
Principe juridique
- اقتران التنبيه بإنهاء التسويغ بعرض تجديده مشروطا بالترفيع في معين الكراء لا يجرّده من دلالته على إنهاء العلاقة الكرائية من حيث المبدأ ولا يمنع المتسوغ من التمسك بخيار المطالبة بغرامة الحرمان.
- التنبيه بإنهاء الكراء المشتمل على تذكير بمقتضيات الفصل 27 يفتح أمام المتسوغ الخيارات المخولة قانونا بما في ذلك سلوك دعوى غرامة الحرمان متى اختار عدم التجديد.
- استحقاق غرامة الحرمان يرتبط بأسبقية التنبيه بإنهاء التسويغ ورفع دعواها في نطاقه، فلا يؤثر في ذلك حكم لاحق بالخروج لانفساخ عقد الكراء متى لم يغيّر الأساس القانوني لنشأة الحق المطالب به.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 177 من م م م ت-الفصل 184 م م م ت-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/5/1977-الفصل 30 و31 من القانون عدد 37 لسنة 77 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصلين 4 و27 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 7 من نفس القانون-الفصول 8 الى 14 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 5-الفصل 28 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 30 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 336 من م ا ع-الفصل 246 من م اع-الفصل 30 من قانون الأكرية التجارية-قرار تعقيبي مدني عدد 19554 مؤرخ في 9 فيفري 1989 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.