Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53288 بتاريخ 13/11/2023 : دعوى التعويض عن أضرار المكرى لا تستقيم دون ثبوت مماطلة المتسوغ عند غياب أجل تعاقدي للإصلاح
Principe juridique
- إذا رتب عقد الكراء على المتسوغ التزاما بإرجاع المكرى إلى حالته الأصلية دون ضبط أجل للتنفيذ، فإن تحقق المماطلة لا يقوم إلا بعد تنبيه الدائن للمدين تنبيها صريحا ومنحه أجلا للوفاء ثم انقضاء ذلك الأجل دون تنفيذ.
- رفع دعوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن عدم تنفيذ التزام تعاقدي بإصلاح المكرى قبل إثبات مماطلة المدين في تنفيذ ذلك الالتزام يعد سابقا لأوانه ومفتقرا للسند القانوني.
- اعتماد المحكمة لتقرير الاختبار يقتضي تمحيص نتائجه والرد على المآخذ الجوهرية المثارة ضده وتعليل تفضيلها له عند قيام مؤيدات جدية من شأنها إثارة الشك في التقدير، وإلا اعتبر حكمها ضعيف التعليل وخارقا لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصلين 242 و 243 من م ا ع-الفصل 7 من عقد الكراء-الفصول 268 وما بعده م. ا.ع-أحكام الفصل 269-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.