Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37816.2021 بتاريخ 07/12/2021 : ثبوت مضار الجوار بقيام الاختبار بإثبات عدم احترام مسافة الارتداد

J P 37816.2021/20217 décembre 2021

Principe juridique

  1. تتحقق مضار الجوار متى أثبت الاختبار الفني قيام الضرر الناتج عن عدم احترام مسافة الارتداد القانوني وما يترتب عنه من كشف وحجب للنور والهواء بما يبرر الحكم برفع المضرة.
  2. لا تقوم حالة سوء تطبيق القانون إذا استندت محكمة الموضوع إلى تقرير اختبار فني مستوفى لإجراءاته وتبنت نتائجه بعد التثبت منها باعتبارها أساسا لإثبات الضرر وتكييفه قانونا.
  3. ينتفي ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع متى مارست محكمة الموضوع رقابتها على أعمال الخبير وأجابت عن الدفوع الجوهرية المتعلقة بسلامة الاختبار وانتهت إلى تبني نتيجته على أساس ضوابط فنية وعلمية سليمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.