Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36325 بتاريخ 26/01/2022 : استحقاق تعويض الضرر المهني دون اشتراط مباشرة المتضرر لعمل فعلي وقت الحادث

J P 36325/202226 janvier 2022

Principe juridique

  1. لا ينطبق استثناء عدم شمول التأمين الوجوبي لأضرار سائق العربة متى كانت الدعوى موجهة ضد المؤمن بوصفه ضامنا للوسيلة الصادمة بما يجعل صفة الغير قائمة ويترتب عنه التزامه بالتعويض في حدود نسبة المسؤولية طبقا لأحكام الفصل 123 م ت.
  2. الضرر المهني يتمثل في تأثر المقدرة على العمل مستقبلا ويستحق التعويض عنه بغض النظر عن مباشرة المتضرر لعمل فعلي أو تمتعه بدخل وقت الحادث لأنه يمس القدرة الجسدية ولا يتوقف على تحقق خسارة فعلية في الدخل.
  3. يكون الحكم مستجيبا لمقتضيات التعليل إذا ضمن الأسانيد الواقعية والقانونية لكل تعويض وأسند قضاءه إلى المعايير والشروط التي تقتضيها النصوص المنطبقة بما ينفي خرق الفصل123 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.