Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36325 بتاريخ 26/01/2022 : استحقاق تعويض الضرر المهني دون اشتراط مباشرة المتضرر لعمل فعلي وقت الحادث
Principe juridique
- لا ينطبق استثناء عدم شمول التأمين الوجوبي لأضرار سائق العربة متى كانت الدعوى موجهة ضد المؤمن بوصفه ضامنا للوسيلة الصادمة بما يجعل صفة الغير قائمة ويترتب عنه التزامه بالتعويض في حدود نسبة المسؤولية طبقا لأحكام الفصل 123 م ت.
- الضرر المهني يتمثل في تأثر المقدرة على العمل مستقبلا ويستحق التعويض عنه بغض النظر عن مباشرة المتضرر لعمل فعلي أو تمتعه بدخل وقت الحادث لأنه يمس القدرة الجسدية ولا يتوقف على تحقق خسارة فعلية في الدخل.
- يكون الحكم مستجيبا لمقتضيات التعليل إذا ضمن الأسانيد الواقعية والقانونية لكل تعويض وأسند قضاءه إلى المعايير والشروط التي تقتضيها النصوص المنطبقة بما ينفي خرق الفصل123 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 179 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 وما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 117 من م ت autres décisions
- الفصول 117 و123 و138 و143 من م ت autres décisions
- الفصل 143 من م ت autres décisions
- الفصل 227 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 138 من المجلة autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 134 من م ت autres décisions
- الفصل 127 من مت autres décisions
- الفصلين 127 و134 من م ت autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصل123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م ت autres décisions
- الفصل 127 مت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.