Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67063 بتاريخ 18/10/2019 : التعويض عن الضرر المهني يقوم على افتراض المقدرة المهنية لكل راشد ولو دون إثبات مزاولة عمل فعلي

قرار استئنافي عدد 67063 بتاريخ 18/10/2019 : عدم اشتراط مباشرة المتضرر لعمل فعلي لاستحقاق التعويض عن الضرر المهني

J P 67063/201918 octobre 2019

Principe juridique

  1. مرحلة التسوية الصلحية المنصوص عليها بمجلة التأمين وبالاتفاقية الإطارية بين شركات التأمين هي خيار وليست إلزاما، فلا يصح التمسك بإجراءاتها لإثارة الدفع بعدم الصفة متى اختار المتضرر سلوك طريق التقاضي مباشرة.
  2. للمتضرر المرافق في حادث مرور الخيار في القيام على أي واحدة من شركتي التأمين المشاركتين في الحادث وفق آلية التعويض، ولا يحرم من التعويض تبعا لنسبة المسؤولية ما لم يثبت ارتكابه للخطأ الفاحش، مع بقاء حق الرجوع بين شركات التأمين قائما وفق قواعد الرجوع.
  3. التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات مزاولة المتضرر لنشاط مهني فعلي، إذ تؤخذ أحكام النص على إطلاقها ويجوز اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند غياب أجرة فعلية، بما يفيد افتراض مقدرة مهنية لكل من بلغ سن الرشد ويستوجب إنقاصها التعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.