Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22040 بتاريخ 05/06/2020 : عدم قبول الدفع المتعلق بمناقشة أعمال الخبير لأول مرة أمام محكمة التعقيب لعدم تعلقه بالنظام العام

J P 22040/20205 juin 2020

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، وتقتصر رقابتها على المطاعن التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يقبل أمامها ما يثار لأول مرة إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
  2. مناقشة أعمال الخبير أو الاعتراض على منهجيته أو على مدى تطبيقه لوثيقة من وثائق الملف يعد من أوجه الجدل الموضوعي الذي لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ولم يكن ماسا بالنظام العام.
  3. تقدير الحجج والقرائن وتمحيص الأدلة وترجيحها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.