Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33928 بتاريخ 17/05/2022 : تعديل العقد ضمنيا يستخلص من التنفيذ دون تحفظ
قرار تعقيبي عدد 33928 بتاريخ 17/05/2022 : قيام تعديل العقد ضمنا باستنتاجه من تنفيذ الالتزام دون تحفظ
Principe juridique
- تقدير قيام تعديل ضمني للاتفاق الأصلي يستخلص من طريقة تنفيذ العقد وما يحيط بها من مؤشرات مادية ثابتة تفيد قبول المتعاقد لأداء مغاير للمواصفات المتفق عليها دون تحفظ.
- لا يعد تطبيق مبدأ قوة العقد تغييراً لموضوع الاتفاق إذا اقتصر القضاء على ترتيب الأثر المالي لتغير المواصفات الفنية المنفذة متى ثبتت هذه المواصفات بأعمال الخبرة والمستندات الفنية المعتمدة.
- لا تقوم دعوى تحريف الوقائع أو ضعف التعليل متى بينت محكمة الموضوع عناصر استدلالها من وثائق الملف وأعمال الخبرة وبنت عليها استخلاصا سائغا يدخل ضمن سلطتها التقديرية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 242 و358 م ا ع autres décisions
- الفصل 361 م ا ع autres décisions
- الفصل 23 م ا ع autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصول 242 و243 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.