Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33741 بتاريخ 31/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديمه بعد انقضاء الأجل القانوني دون قيام قوة قاهرة
Principe juridique
- يترتب عن رفع الطعن بالتعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني جزاء السقوط بما يمنع النظر في أصل الطعن.
- لا يُقبل التمسك بتجاوز أجل الطعن إلا إذا ثبتت قوة قاهرة حالت دون القيام بالإجراء داخل الأجل.
- آجال الطعن من المسقطات المتعلقة بالإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة تلقائيا.
Textes appliqués
- الفصل 195 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.