الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة: 36157 تاريخـــه :06/06/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في19/08/2021 من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن :***** ***** , قاطن ب***** ***** ***** ***** ***** . ضد : شركة ***** في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36157 بتاريخ 06/06/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها قبل التعرض للأصل باعتبار أن سلامة الإجراءات الأساسية شرط لقيام الحكم وجودا وصحة.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.