Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2016/36449 بتاريخ 10/02/2017 : دعوى الشغب على عقار مشاع لا تقوم إلا بإثبات منع الشريك من الانتفاع بمنابه

J P 2016/36449/201710 février 2017

Principe juridique

  1. ملكية المناب على الشياع لا تخول لصاحبها الاستئثار بالمشترك أو منع بقية الشركاء من الانتفاع به، وإنما يثبت لكل شريك حق الانتفاع بالشيء المشترك بقدر حصته مع وجوب التقيد بحقوق الشركاء الآخرين.
  2. دعوى الشغب في العقار المسجل تقوم على إثبات منع صاحب الحق المرسّم من التصرف في منابه والانتفاع به، ويجوز له إثبات ذلك بجميع وسائل الإثبات متى بيّن أوجه تصرفه المادي في الجزء الذي يطلب حمايته.
  3. يكون استبعاد محضر المعاينة وجيها إذا ثبت انبناؤه على مخالفة مقتضيات الفصل 13 من القانون عدد 29 لسنة 1995 المتعلق بتنظيم مهنة عدول التنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.