Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74329.2019 بتاريخ 02/10/2019 : زوال قرينة الأهلية لا يثبت إلا بحكم حجر
Principe juridique
- قرينة أهلية الإلزام والالتزام لا تُدحض بمجرد تقرير اختبار طبي، ولا يُجزم بزوال أهلية الأداء إلا بموجب حكم صادر من الجهة المختصة في ضرب الحجر.
- إذا طرأ فقدان أهلية التقاضي أثناء نشر القضية فإن المحكمة لا تقضي برفض الدعوى، وإنما يتعين عليها تعطيل النظر لاستيفاء إجراءات الفصل 241 باعتبارها من النظام العام.
- يجوز تلافي شرط الأهلية المقيدة أثناء نشر القضية بما يصحح الدعوى ما دامت منشورة أمام محكمة الأصل ولو في الطور الثاني، عملا بعموم عبارات الفصل 19 وإطلاقها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 2 و 59 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 19 و 241 م م م ت autres décisions
- الفصلين 70 و 71 من م م م ت autres décisions
- الفصول 2 و 3 و 325 من م ا ع autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 161 وما بعده من م ا ش autres décisions
- الفصل 6 من م ا ع autres décisions
- الفصل 3 من م ا ع autres décisions
- الفصل 241 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.