Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34648/2022 بتاريخ 11/01/2022 : يثبت احترام موجبات الفصل 242 م ت بإدلاء المكري بشهادة في عدم ترسيم المتسوغ بالسجل التجاري باعتبارها قرينة على انتفاء التقاييد
قرار تعقيبي عدد 34648/2022 بتاريخ 11/01/2022 : سقوط التمسك بشرط شهادة التقاييد عند ثبوت عدم ترسيم المتسوغ بالسجل التجاري
Principe juridique
- يستوجب القيام بدعوى فسخ كراء محل يستغل فيه أصل تجاري الإدلاء بما يثبت انعدام التقاييد أو وجودها حماية لحقوق الدائنين، ويتحقق هذا الشرط متى ثبت عدم ترسيم المتسوغ بالسجل التجاري بما يفيد انتفاء التقاييد على الأصل التجاري.
- لا يعد تضمين التنبيه التجاري لمبالغ الكراء ومبالغ الخصم من المورد خارجا عن معينات الكراء متى كانت محمولة قانونا على المتسوغ، ويترتب عن عدم خلاصها داخل الأجل القانوني قيام سبب الفسخ لثبوت المديونية بعد انتهاء أمد التنبيه.
- تكون إعادة الاختبار مبررة متى كان الاختبار الأول منقوصا أو غير حاسم في تحديد عناصر المديونية أو التثبت من خلاص معاليم الخصم من المورد، ويعتمد القضاء نتائج الاختبار المستوفي لمقوماته متى قام على مؤيدات قانونية وعلى احتساب مفصل دون ثبوت خطإ في التقدير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 242 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 216 م ت autres décisions
- الفصل 8 من القانون عدد 44 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.