Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63742 بتاريخ 12/12/2018 : لا تقوم مسؤولية عميل النقل إلا بثبوت تحمّل تنظيم النقل لحسابه

J P 63742/201812 décembre 2018

Principe juridique

  1. لا تُسند صفة عميل النقل إلا إذا ثبت أن المطلوب تعهّد بتنظيم النقل لحسابه أو تحت مسؤوليته بما يجعل عملية النقل منجزة لحسابه فيُعامل كطرف متعاقد ويلتزم بأداء معلوم النقل.
  2. مجرد إصدار الفواتير من الدائن لا يكفي لإثبات تعهّد المدين بإنجاز عملية النقل متى لم تقترن بحجة قانونية مستوفية لشروط الإثبات.
  3. يكون الحكم ضعيف التعليل وهاضما لحق الدفاع إذا أغفل المحكمة البحث في الدور القانوني الحقيقي للمدعى عليه في عملية النقل رغم جدية الدفوع المثارة بما يحول دون ترتيب الآثار القانونية الصحيحة.

Textes appliqués

  • الفصل الاول من القانون عدد 32 لسنة 1995-الفصل 12 من ذات القانون-الفصلين 167و168 من م ت ب-الفصل 548 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.