Jurisprudence

قرار استئنافــــــي عدد 64182 بتاريخ 06/11/2018 : اكتساء حادث المرور صبغة شغلية يمنع التعويض عن الضرر البدني على أساس مجلة التامين

J P 64182/20186 novembre 2018

Principe juridique

  1. يعتبر الحادث أثناء تنقّل العامل بين مكان شغله ومحل إقامته حادث شغل متى تمّ التنقّل دون انقطاع المسير أو تغيّر الاتجاه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بالنشاط المهني.
  2. إذا اكتسى حادث المرور صبغة شغلية فإن التعويض عن الأضرار البدنية والعجز المؤقت على العمل وخسارة الدخل ومصاريف العلاج والتداوي يندرج ضمن مقتضيات قانون حوادث الشغل والامراض المهنية ولا يتم على أساس الباب الخامس من مجلة التامين.
  3. يبقى التعويض عن الضرر المعنوي والجمالي قائما على أساس مجلة التامين متى كان نظام حوادث الشغل لا يقرّ تعويضا عن هذا الصنف من الأضرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.