Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22564 بتاريخ 21/12/2021 : حجية ما اتصل به القضاء تمنع محكمة الإحالة من إعادة بحث الإدانة بعد انحصار النقض في الاستصفاء
Principe juridique
- يرجع قرار النقض القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المطاعن المقبولة فقط، فلا تمتد ولاية محكمة الإحالة إلى ما لم يشمله النقض.
- إذا اقتصر النقض على جزء من منطوق القرار فإن الأجزاء الأخرى التي لم يشملها النقض تكتسب حجية اتصال القضاء وتمنع إعادة الخوض فيها أمام محكمة الإحالة.
- متى ثبت أن سبب النقض انحصر في تدبير الاستصفاء أو الاسترجاع فإن محكمة الإحالة تلتزم بالفصل في هذا الجانب وحده دون معاودة بحث ثبوت المخالفة أو انتفائها متى كانت تلك المسألة قد اتصل بها القضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.