Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27945 بتاريخ 01/12/2021 : حجية اتصال القضاء لا تقوم إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف بذات الصفة

قرار تعقيبي عدد 27945 بتاريخ 01/12/2021 : قرينة اتصال القضاء تمنع إعادة طرح النزاع متى اتحد الموضوع والسبب والأطراف بذات الصفة

J P 27945/20211 décembre 2021

Principe juridique

  1. تقوم قرينة اتصال القضاء متى ثبت اتحاد الموضوع والسبب والأطراف بذات الصفة، ويعود لقاضي الأصل تقدير تحقق هذه العناصر لمنع تضارب الأحكام بشأن ذات النزاع.
  2. إذا سبق الفصل بوجه بات في طلب يرمي إلى نفس النتيجة القانونية مستندا إلى نفس الأساس الذي يقوم عليه الطلب اللاحق، فإن الدفع باتصال القضاء يكون وجيها ولو أثيرت في الدعوى الجديدة منازعات تابعة لجوهر النزاع سبق عرضها في التداعي السابق.
  3. متى اعتبرت المحكمة أن شروط الفصل 481 من م اع متوفرة فإن القرينة القانونية بصحة الدعوى تغني صاحبها عن كل بينة أخرى ولا تقبل بينة لمعارضة القرينة القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.