Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27945 بتاريخ 01/12/2021 : حجية اتصال القضاء لا تقوم إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف بذات الصفة
قرار تعقيبي عدد 27945 بتاريخ 01/12/2021 : قرينة اتصال القضاء تمنع إعادة طرح النزاع متى اتحد الموضوع والسبب والأطراف بذات الصفة
Principe juridique
- تقوم قرينة اتصال القضاء متى ثبت اتحاد الموضوع والسبب والأطراف بذات الصفة، ويعود لقاضي الأصل تقدير تحقق هذه العناصر لمنع تضارب الأحكام بشأن ذات النزاع.
- إذا سبق الفصل بوجه بات في طلب يرمي إلى نفس النتيجة القانونية مستندا إلى نفس الأساس الذي يقوم عليه الطلب اللاحق، فإن الدفع باتصال القضاء يكون وجيها ولو أثيرت في الدعوى الجديدة منازعات تابعة لجوهر النزاع سبق عرضها في التداعي السابق.
- متى اعتبرت المحكمة أن شروط الفصل 481 من م اع متوفرة فإن القرينة القانونية بصحة الدعوى تغني صاحبها عن كل بينة أخرى ولا تقبل بينة لمعارضة القرينة القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 481 من م اع autres décisions
- الفصلان 22 و 23 من قانون التحيين عدد 34 لسنة 2001 autres décisions
- الفصل 336 من م ح ع autres décisions
- الفصل 392 من م ح ع autres décisions
- الفصل 403 من م ح ع autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 306 من م اع autres décisions
- الفصل 1459 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.