Jurisprudence
قرار استئنافي مدني عدد 69402 بتاريخ 10/07/2020 : استحقاق الزيادة في مبلغ التعويضات بنسبة 15 بالمائة متى ارتأت المحكمة مبررها
قرار استئنافي عدد 69402 بتاريخ 10/07/2020 : ترفيع المحكمة في مبلغ التعويضات بنسبة 15 بالمائة يعد خيارا تقديريا مرتبطا بأهمية الأضرار البدنية
Principe juridique
- يرفض طلب إعادة الاختبار الطبي متى تبين للمحكمة أن تقرير الطبيب الخبير أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة مع التقيد بالمقتضيات القانونية وكانت نتائجه متناسبة مع حجم الأضرار.
- لا يتوقف استحقاق التعويض عن الضرر المهني على ثبوت مباشرة المتضرر عملا ساعة وقوع الحادث متى كان الحادث قد سبب نقصا في المقدرة على العمل بما يبرر جبر هذا الضرر.
- يعد الترفيع في مبلغ التعويضات بنسبة 15 بالمائة خيارا خوله المشرع للمحكمة ومناطه سلطتها التقديرية التي تمارسها متى رأت أن أهمية الأضرار البدنية تبرر الزيادة.
Textes appliqués
- الفصول 132 و 133 و 136 من مجلة التأمين-الفصلين 130 و 134 من نفس المجلة-الفصل 121 من نفس المجلة-القرار المشترك لكل من وزير المالية و وزير الصحة العمومية المؤرخ في 17 جوان 2007-ملحق الرائد الرسمي عدد 19 المؤرخ في 19 جوان 2007-الفصل 34 من مجلة التأمين-الفصل 138 من هذه المجلة-الفصل 127 من نفس المجلة-القانون 8 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 130 وما بعده من م مم ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصلين 151 و 128 م مم ت-الفصل 143 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.