Jurisprudence

قرار استئنافي مدني عدد 69402 بتاريخ 10/07/2020 : استحقاق الزيادة في مبلغ التعويضات بنسبة 15 بالمائة متى ارتأت المحكمة مبررها

قرار استئنافي عدد 69402 بتاريخ 10/07/2020 : ترفيع المحكمة في مبلغ التعويضات بنسبة 15 بالمائة يعد خيارا تقديريا مرتبطا بأهمية الأضرار البدنية

J P 69402/202010 juillet 2020

Principe juridique

  1. يرفض طلب إعادة الاختبار الطبي متى تبين للمحكمة أن تقرير الطبيب الخبير أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة مع التقيد بالمقتضيات القانونية وكانت نتائجه متناسبة مع حجم الأضرار.
  2. لا يتوقف استحقاق التعويض عن الضرر المهني على ثبوت مباشرة المتضرر عملا ساعة وقوع الحادث متى كان الحادث قد سبب نقصا في المقدرة على العمل بما يبرر جبر هذا الضرر.
  3. يعد الترفيع في مبلغ التعويضات بنسبة 15 بالمائة خيارا خوله المشرع للمحكمة ومناطه سلطتها التقديرية التي تمارسها متى رأت أن أهمية الأضرار البدنية تبرر الزيادة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.