Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 69886 بتاريخ 13/01/2021 : استبعاد تطبيق أحكام التجاوز اليسير عند ثبوت عدم الإذعان لحكم كف الشغب
قرار استئنافي عدد 69886 بتاريخ 13/01/2021 : لا يُقبل التمسك باستثناء التجاوز اليسير إلا إذا ثبتت حسن النية
Principe juridique
- إذا أسس مالك العقار طلبه على مقتضيات إلزام محدث الإحداثات بالإزالة، فإن الاستثناء القائم على التجاوز اليسير لا يُثار على وجه منتج إلا إذا انبنى على ثبوت حسن النية كشرط جوهري مستقل عن مجرد مقدار المساحة المتجاوز إليها.
- ثبوت استمرار الإحداثات رغم الادعاء برفع الشغب يجعل الدفع بالإذعان لتنفيذ الحكم السابق غير قائم، ويُضعف الاتساق القانوني لطلبات الخصم عند التردد بين إنكار التجاوز والإقرار به ثم التمسك باستثناءاته.
- تقدير حسن النية في مجال التجاوز بالإحداثات لا يُستخلص آليا من صغر المساحة وحده، بل يتطلب عناصر قانونية تسمح بإسناد الاستثناء، وإلا بقي للمالك الحق في طلب الإزالة دون أن يُعارض بذلك الاستثناء.
- للمحكمة أن تحكم بتعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة عند ثبوت أن الطعن ألجأ الخصم إلى مصاريف كان في غنى عنها، وذلك في إطار الاستئناف العرضي متى استوفى شروطه الشكلية.
Textes appliqués
- الفصل 56 م ح ع-الفصل 37 من م ح ع-الفصل 36 من م ح ع-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.