Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34464.2021 بتاريخ 28/09/2021 : دعوى الكراء تكون مقدرة بالكراء السنوي متى انتفى النزاع في مقداره

قرار تعقيبي عدد 34464.2021 بتاريخ 28/09/2021 : تقدير دعوى الكراء يبقى خاضعا لمعيار معين الكراء السنوي متى انتفى النزاع حول مقداره

J P 34464.2021/202128 septembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير دعوى الكراء من حيث الاختصاص الحكمي يتم وفق مقدار الكراء السنوي متى كان مقدار الكراء غير متنازع فيه، ولو كان موضوع النزاع منصبا على الصفة أو على مدى التمتع بحق البقاء.
  2. المنازعة المتعلقة بحق البقاء بالمحل لا تجعل دعوى الكراء غير مقدرة ما لم تقترن بنزاع حول مقدار الكراء أو حول قيمته، إذ يظل معيار الاختصاص هو القابلية للتقدير المالي المنصوص عليها في النصوص الخاصة بدعاوى الكراء.
  3. لا يصار إلى تطبيق نظام الدعوى غير المقدرة إلا عند قيام نزاع في الكراء يحول دون تحرير مقدار الدعوى، أما مع ثبوت اتفاق الطرفين على معين الكراء فإن العدول إلى الفصل 22 من م م م ت يكون مخالفا لمعيار الاختصاص المحدد لدعاوى الكراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.