Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37081.2021 بتاريخ 17/05/2022 : عدم قبول مطلب التعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل ملف الطعن

قرار تعقيبي عدد 37081.2021 بتاريخ 17/05/2022 : عدم قبول مطلب التعقيب شكلا عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن مؤيدات الطعن

J P 37081.2021/202217 mai 2022

Principe juridique

  1. يكون مطلب التعقيب غير مقبول شكلا إذا خلا ملف الطعن من نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه باعتبارها من المؤيدات الوجوبية التي يتوقف عليها قيام الطعن على أساس إجرائي سليم.
  2. لا يترتب عن إيداع محاضر التبليغ أو بقية مستندات التعقيب وحدها استكمال شروط القبول الشكلي متى تخلف إيداع الوثيقة الواجبة المتمثلة في نسخة الحكم المطعون فيه.
  3. متى تقرر رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم استيفاء المؤيدات الوجوبية تعين حجز معلوم الخطية المؤمن تبعا لنتيجة الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.