Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37081.2021 بتاريخ 17/05/2022 : عدم قبول مطلب التعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل ملف الطعن
قرار تعقيبي عدد 37081.2021 بتاريخ 17/05/2022 : عدم قبول مطلب التعقيب شكلا عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن مؤيدات الطعن
Principe juridique
- يكون مطلب التعقيب غير مقبول شكلا إذا خلا ملف الطعن من نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه باعتبارها من المؤيدات الوجوبية التي يتوقف عليها قيام الطعن على أساس إجرائي سليم.
- لا يترتب عن إيداع محاضر التبليغ أو بقية مستندات التعقيب وحدها استكمال شروط القبول الشكلي متى تخلف إيداع الوثيقة الواجبة المتمثلة في نسخة الحكم المطعون فيه.
- متى تقرر رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم استيفاء المؤيدات الوجوبية تعين حجز معلوم الخطية المؤمن تبعا لنتيجة الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.