Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36244.2021 بتاريخ 02/11/2021 : قبول اعتراض الغير يثبت متى ترتب عن الحكم مساس مباشر بحقوقه رغم عدم استدعائه في الخصومة

قرار تعقيبي عدد 36244.2021 بتاريخ 02/11/2021 : قبول اعتراض الغير متى مسّ الحكم حق المالك دون إدخاله في الخصومة

J P 36244.2021/20212 novembre 2021

Principe juridique

  1. الاعتراض على الأحكام وفق الفصل 168 مرافعات طريق طعن استثنائي يهدف إلى حماية حق من تضرر من حكم قضائي صدر دون إدخاله في الخصومة رغم مساسه المباشر بحقوقه.
  2. لا يكفي ثبوت العلم الواقعي بوجود الدعوى أو الخلاف لقيام حق الاعتراض، بل يتوقف ذلك على غياب دليل قانوني على الإعلام أو الاستدعاء أو الإدخال في الخصومة وفق الإجراءات المدنية.
  3. يتحقق شرط الضرر الموجب للاعتراض كلما رتب الحكم آثارا مباشرة تقيد تصرف المالك في ملكه، ويعدّ تعيين مؤتمن عدلي على أصل تجاري مساسا بحقوق مالكه متى صدر دون إدخاله في الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.