Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32827 بتاريخ 11/11/2016 : بطلان الحكم عند إغفال الرد على دفع جوهري
قرار تعقيبي عدد 32827 بتاريخ 11/11/2016 : ردّ الطعن المبني على عدم عرض الملف على النيابة العمومية عند انتفاء الجزاء القانوني
Principe juridique
- لا يترتب على عدم عرض الملف على النيابة العمومية وفق مقتضيات الفصل 251 م م م ت نقض الحكم متى لم ينص القانون على جزاء لهذا الإجراء ولم يثبت أن المحكمة خالفت القانون في قضائها.
- يعد تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية شرطا لصحتها، ويستلزم إظهار اطّلاع المحكمة على الوقائع والمستندات واستخلاصها استخلاصا سليما وتعقيبها على الحجج والدفوع الجوهرية.
- يكون الحكم معيبا ومستوجبا للنقض إذا بُني على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على واقعة لا سند لها بالملف بما يؤدي إلى فساد في التعليل وخرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
- الفصل 376 و 183 م ش autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.