Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32827 بتاريخ 11/11/2016 : بطلان الحكم عند إغفال الرد على دفع جوهري

قرار تعقيبي عدد 32827 بتاريخ 11/11/2016 : ردّ الطعن المبني على عدم عرض الملف على النيابة العمومية عند انتفاء الجزاء القانوني

J P 32827/201611 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا يترتب على عدم عرض الملف على النيابة العمومية وفق مقتضيات الفصل 251 م م م ت نقض الحكم متى لم ينص القانون على جزاء لهذا الإجراء ولم يثبت أن المحكمة خالفت القانون في قضائها.
  2. يعد تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية شرطا لصحتها، ويستلزم إظهار اطّلاع المحكمة على الوقائع والمستندات واستخلاصها استخلاصا سليما وتعقيبها على الحجج والدفوع الجوهرية.
  3. يكون الحكم معيبا ومستوجبا للنقض إذا بُني على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على واقعة لا سند لها بالملف بما يؤدي إلى فساد في التعليل وخرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.