Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32973 بتاريخ 26/01/2022 : لا تقوم الشفعة إلا بثبوت الشياع قانونا فلا ينشئه تصريح الخصم ولا يهدمه
قرار تعقيبي عدد 32973 بتاريخ 26/01/2022 : انتفاء الشياع بحكم قسمة بات يمنع قيام حق الشفعة
Principe juridique
- ثبوت وجود حكم قسمة بات قائم الذات ومنتج لأثره ينهي حالة الشيوع ويترتب عنه انتفاء شرط الاشتراك في الملكية باعتباره شرطا أساسيا لممارسة الشفعة.
- الأحكام القضائية تستمد قوتها من ذاتها ولا يتوقف نفاذها على اعتراف الأطراف بها ولا تفقد مفعولها بمحض إرادتهم، ولا يلغى الحكم البات إلا بطرق الطعن المضبوطة قانونا.
- إذا خلصت محكمة الأصل إلى ترتيب آثار الشفعة مع انتفاء عنصر الشياع تكون قد أساءت تكييف الوقائع وترتيب الآثار القانونية عنها بما يوصم قضاءها بمخالفة القانون ويوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 257 من م م م ت-الفصل 115 م ح ع-الفصل 547 من م اع-الفصل 443 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.