Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32973 بتاريخ 26/01/2022 : لا تقوم الشفعة إلا بثبوت الشياع قانونا فلا ينشئه تصريح الخصم ولا يهدمه

قرار تعقيبي عدد 32973 بتاريخ 26/01/2022 : انتفاء الشياع بحكم قسمة بات يمنع قيام حق الشفعة

J P 32973/202226 janvier 2022

Principe juridique

  1. ثبوت وجود حكم قسمة بات قائم الذات ومنتج لأثره ينهي حالة الشيوع ويترتب عنه انتفاء شرط الاشتراك في الملكية باعتباره شرطا أساسيا لممارسة الشفعة.
  2. الأحكام القضائية تستمد قوتها من ذاتها ولا يتوقف نفاذها على اعتراف الأطراف بها ولا تفقد مفعولها بمحض إرادتهم، ولا يلغى الحكم البات إلا بطرق الطعن المضبوطة قانونا.
  3. إذا خلصت محكمة الأصل إلى ترتيب آثار الشفعة مع انتفاء عنصر الشياع تكون قد أساءت تكييف الوقائع وترتيب الآثار القانونية عنها بما يوصم قضاءها بمخالفة القانون ويوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 257 من م م م ت-الفصل 115 م ح ع-الفصل 547 من م اع-الفصل 443 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.