Jurisprudence
قرار استعجالي عدد 39225 بتاريخ 13/01/2012 : ينعقد اختصاص القاضي الاستعجالي لاتخاذ تدبير وقتي عند وجود شرط تحكيمي إذا لم تتشكل هيئة التحكيم بعد
قرار استعجالي عدد 39225 بتاريخ 13/01/2012 : اختصاص القاضي الاستعجالي باتخاذ تدبير وقتي قبل مباشرة هيئة التحكيم لأعمالها
Principe juridique
- لا يمنع وجود شرط تحكيمي من تدخل القاضي الاستعجالي لاتخاذ تدبير وقتي في حدود اختصاصه طالما أن هيئة التحكيم المتفق عليها لم تتشكل بعد ولم تباشر أعمالها.
- يُقبل التدبير الاستعجالي إذا كان المطلوب إجراءً تحفظياً أو وقتياً لا يمس بأصل الحق ولا يُعد فصلاً في موضوع النزاع المحال على التحكيم.
- يُستخلص عنصر التأكد متى ترتب عن الامتناع عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية ضرر حالّ يمس مصلحة الطرف المتضرر ويهدد استمرارية نشاطه على نحو يستوجب تدخلاً عاجلاً.
Textes appliqués
- الفصل 1478 autres décisions
- 1498 autres décisions
- 1502 م ع autres décisions
- الفصل 19 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.