Jurisprudence

قرار استعجالي عدد 39225 بتاريخ 13/01/2012 : ينعقد اختصاص القاضي الاستعجالي لاتخاذ تدبير وقتي عند وجود شرط تحكيمي إذا لم تتشكل هيئة التحكيم بعد

قرار استعجالي عدد 39225 بتاريخ 13/01/2012 : اختصاص القاضي الاستعجالي باتخاذ تدبير وقتي قبل مباشرة هيئة التحكيم لأعمالها

J P 39225/201213 janvier 2012

Principe juridique

  1. لا يمنع وجود شرط تحكيمي من تدخل القاضي الاستعجالي لاتخاذ تدبير وقتي في حدود اختصاصه طالما أن هيئة التحكيم المتفق عليها لم تتشكل بعد ولم تباشر أعمالها.
  2. يُقبل التدبير الاستعجالي إذا كان المطلوب إجراءً تحفظياً أو وقتياً لا يمس بأصل الحق ولا يُعد فصلاً في موضوع النزاع المحال على التحكيم.
  3. يُستخلص عنصر التأكد متى ترتب عن الامتناع عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية ضرر حالّ يمس مصلحة الطرف المتضرر ويهدد استمرارية نشاطه على نحو يستوجب تدخلاً عاجلاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.