Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31958 بتاريخ 12/01/2022 : لا يندرج تغيير تركيبة الهيئة القضائية ضمن الغلط الحسي المجيز لنقض الحكم البات
Principe juridique
- الغلط الحسي المجيز لنقض الحكم الذي لا رجوع فيه هو غلط مادي ينصبّ على المقومات الجوهرية والدعامات الأساسية التي ابتنى عليها القضاء، بأن تعتمد المحكمة معطيات موضوعية ومادية لا تعكس حقيقة الواقع ولا تتطابق مع أوراق الملف بما يؤثر تأثيرا حاسما في نتيجة الحكم.
- طرق الطعن غير العادية في الأحكام التي اتصل بها القضاء لا يجوز فيها القياس ولا التوسع في مجال انطباقها، بما يقتضي حصر أسبابها في الحالات التي ضبطها النص على وجه الدقة دون إدراج إخلالات لا تدخل ضمن مدلولها.
- المستندات التي ينقلها الخصم أو محاميه خارج مظروفات الملف تعد من قبيل الحجة التي كونها لنفسه بنفسه، فلا تُكسب المحكمة حجية تُلزمها بالتسليم بصحتها ولا تنهض وحدها لإثبات الغلط الحسي عند تعذر التحقق من أصلها ومطابقتها للواقع.
- إعفاء أحد القضاة لا يندرج بذاته ضمن الوقائع الموجبة لمؤاخذة القاضي على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 484 م ا ع ما لم يثبت ما يوجب المؤاخذة، كما أن مؤاخذة القاضي لا تؤثر إلا في الحكم الذي يثبت فيه تعمد تغيير الحقيقة عن سوء نية نصرة لأحد الأطراف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 484 م اع autres décisions
- الفصل 156 م مم ت autres décisions
- الفصل 108 بالدستور autres décisions
- الفصل 104 من الدستور الجديد autres décisions
- الفصل 86 م مم ت autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.