Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30237 بتاريخ 09/03/2022 : التعويض عن حرمان المكتري من الانتفاع لا يستقيم قبل توفر عناصر تقدير الضرر
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع يظل سليما متى استخلصت من عناصر الملف وجود إخلال بعهدة ضمان المكرى عبر المشاغبة أو عرقلة الانتفاع بالمكرى حسبما أعد له، بما يرتب من حيث المبدأ قيام مسؤولية التعويض.
- لا يعد الحكم متناقضا إذا قرر من حيث الأصل إمكانية غرم الضرر ثم انتهى إلى رفض الدعوى لكونها سابقة لأوانها عند غياب عناصر تقدير الضرر اللازمة للبت في مقدار التعويض.
- خرق المكرى لالتزامه بضمان تمتع المكتري بالمكرى يتحقق متى ثبت تعطيله تنفيذ ما يوجب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بما يؤدي إلى حرمان المكتري من الاستغلال، وهو ما ينهض سببا موجبا للتعويض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصول 277 و278 و748 من مجلة التزامات والعقود autres décisions
- الفصل 125 ممم ت autres décisions
- الفصل 243 من م ا ع autres décisions
- الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 184 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.