Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30237 بتاريخ 09/03/2022 : التعويض عن حرمان المكتري من الانتفاع لا يستقيم قبل توفر عناصر تقدير الضرر

J P 30237/20229 mars 2022

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع يظل سليما متى استخلصت من عناصر الملف وجود إخلال بعهدة ضمان المكرى عبر المشاغبة أو عرقلة الانتفاع بالمكرى حسبما أعد له، بما يرتب من حيث المبدأ قيام مسؤولية التعويض.
  2. لا يعد الحكم متناقضا إذا قرر من حيث الأصل إمكانية غرم الضرر ثم انتهى إلى رفض الدعوى لكونها سابقة لأوانها عند غياب عناصر تقدير الضرر اللازمة للبت في مقدار التعويض.
  3. خرق المكرى لالتزامه بضمان تمتع المكتري بالمكرى يتحقق متى ثبت تعطيله تنفيذ ما يوجب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بما يؤدي إلى حرمان المكتري من الاستغلال، وهو ما ينهض سببا موجبا للتعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.